العلامة الحلي

30

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

إذا حجر قبل إمكان الأداء كالتلف ( 1 ) . وليس بجيد . ولو أقر بها بعد الحجر لم يقبل في حق الغرماء فتصير في ذمته لا في المال ، ويحتمل القبول . ولو صدقه الغرماء أو ثبت بالبينة أو بالإقرار قبل الحجر وجب إخراجها من المال . ولو أقر الغرماء بها أخرجوها ، ولم يقبل في حق المديون إلا مع تصديقه . ز - لو جنى عبد التجارة تعلق أرشها برقبته ، ومنع وجوب الزكاة فيه إن نقص عن النصاب عند المانعين ، لأنه دين . ح - لو مات بعد الحول وتعلق الزكاة ، وعليه دين مستوعب قدمت الزكاة ، لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها فإنه إنما يتعلق بعد الموت ، وهو أحد أقوال الشافعي . والثاني : تقديم حق الآدمي ؟ لاحتياجه ، كما يقدم قطع القصاص على السرقة . والثالث : التوزيع ، لتساويهما ( 2 ) . والحق ما تقدم . نعم لو كان عوضها كفارة أو غيرها من الحقوق التي لا تتعلق بالعين فإن الحق التقسيط . مسألة 18 : لو استقرض الفقير النصاب وتركه حولا وجبت الزكاة عليه ، لأنه مالك للنصاب متمكن منه فوجبت عليه زكاته ، ومن خالف في المديون خالف هنا . ولو شرط الزكاة على المقرض ، قال الشيخ : كانت زكاته على مالكه عملا بالشرط ( 3 ) .

--> ( 1 ) المغني 2 : 637 ، الشرح الكبير 2 : 458 - 459 . ( 2 ) فتح العزيز 5 : 511 ، مغني المحتاج 1 : 11 ، . ( 3 ) المبسوط للطوسي 1 : 213 .